الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

277

معجم المحاسن والمساوئ

ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : حدّثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري ، قال : حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري قال : حدّثنا شعيب بن واقد ، قال : حدّثنا الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إلى أن قال - : ونهى أن يحلف الرجل بغير اللّه ، وقال : من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه ، وقال : من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه بكلّ آية منها يمين فمن شاء برّ ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول : الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان » . ونقله عنه في « البحار » ج 89 ص 175 . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 4 ص 2 - 5 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 427 . 2 - تفسير العيّاشي ج 1 ص 74 : عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ * قال : « كلّ يمين بغير اللّه فهو من خطوات الشيطان » . 3 - عوالي اللئالي ج 1 ص 262 : وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من حلف بغير اللّه ، فقد كفر وأشرك » . 4 - الكافي ج 7 ص 450 : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا أرى للرجل أن يحلف إلّا باللّه ، وقال : قول الرجل حين يقول : لا بل شانئك ، فإنّما هو من قول : الجاهليّة ، ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف باللّه » . ورواه في « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى » ص 50 عن زرارة ، عن